السيد محمد حسن الترحيني العاملي

520

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في تأخير قصاص الطرف إلى اعتدال النهار ] ( ويؤخر قصاص الطرف ) من الحر والبرد ( إلى اعتدال النهار ) حذرا من السراية ( 1 ) . [ في ثبوت القصاص في العين ] ( ويثبت القصاص في العين ) ( 2 ) للآية ( ولو كان الجاني بعين واحدة والمجني عليه باثنتين قلعت عين الجاني وإن استلزم عماه ) ( 3 ) ، فإن الحق أعماه ، ولإطلاق قوله تعالى : وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ( 4 ) ولا ردّ ( 5 ) . ( ولو انعكس ( 6 ) بأن قلع عينه ) أي عين ذي العين الواحدة ( صحيح العينين )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) المائدة الآية : 45 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب قصاص الطرف حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .